التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3637
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 363731 تموز 2025

أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: - 1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات. 2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد إجراؤها له وإدخاله إلى غرفة العمليات وتركيب أجهزة المراقبة أو غيرها من الأجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة إخراجه منها إلى غرفة الإنعاش أو العناية المركزة بعد إجراء العملية الجراحية. 3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد والأدوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وإرسالها الى قسم التعقيم. 4- تنفيذ الأوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه أثناء إجراء العملية الجراحية. ب- لتقني أو فني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لإنقاذ حياته إذا لم يتواجد الطبيب المختص.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية