الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 363731 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة
:
وزارة الصحة .
الوزير
:
وزير الصحة .
المديرية
:
مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يحددها الوزير لهذه الغاية.
المهنة
:
مهنة التخدير.
الطبيب
:
طبيب اختصاصي التخدير والعناية المركزة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
تقني التخدير
:
الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
فني التخدير
:
الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.