التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

يلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والجداول الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام . الملاحق https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2BAw0fXJIVivR%2BU%2F0xLIN8EPMmpsrJbNjI%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة 22 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية