التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية مركزية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تحديد نسبة العجز للوالدين والأبناء والأخوة الذكور فوق ( 18) عاما لإضافتهم إلى بطاقة التأمين الصحي. 2- فحص طالبي الاستخدام للوظائف في القطاع العام بمقتضى أسس تصدر لهذه العاية . 3-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام. 4- فحص الطلبة لغايات الابتعاث. 5- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة الطبية اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. 6- دراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية للنظر في حالات الإعفاء من الالتزام بالقرض الجامعي أو المنح أو البعثات. 7- أي مهام أخرى تُكلف اللجنة بها من قبل الوزير. ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية