التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

أ- إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية يجوز تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه دون تقاضي بدل أتعاب من المريض مقابل ذلك. ب- مع مراعاة أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام، يعفى طالبو استقدام العاملات المنزلية والذين تبلغ أعمارهم سبعين عامًا فما فوق من الحضور إلى اللجنة الطبية المختصة لغايات الفحص على أن يتم إبراز الوثائق التالية لصاحب الطلب :- 1- شهادة تفقد حياة. 2- جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة رسمية تثبت وجوده داخل البلاد.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية