التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

أ- تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو التالي: - 1- (30) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا. 2- (50) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية. 3- (75) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية. 4-(42) دينارا بدل فحص المريض غير الأردني الذي يعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية . ب- تستثنى من دفع البدلات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات المحولة من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لتحديد نسبة العجز لغايات طلب الانتفاع من خدمات صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وحالات الاعتلال للمتقاعدين الذين أنهيت خدماتهم وفق قانون التقاعد المدني. ج- تستوفى البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المحاسب المختص مباشرة وتحول لصالح صندوق التأمين الصحي المدني .

الإحالة

المادة 18 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية