التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

أ-تشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية لوائية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما . 2- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في القطاع العام. 3- أي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص. ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية