التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية قضائية استئنافية أو أكثر تتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي وطبيب استشاري عظام وطبيب استشاري تأهيل حكمي ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1-إعادة النظر بتحديد نسبة العجز بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة على قرار اللجنة الطبية القضائية وإصدار القرار اللازم بشأنها. 2-النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية القضائية خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدورها بالنسبة للمصاب والمتسبب بالحادث و خلال مدة أربعة عشر يوما بالنسبة لشركات التأمين. 3- أي مهام أخرى يقرر الوزير تكليفها بها. ب- ترسل اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية القرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها الى الجهات القضائية المعنية وشركات التأمين وصاحب العلاقة و للمديرية .

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية