التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025

أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2-أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة على أن يتم التحقق من هذا الشرط عند التجديد. ب- يشترط لمنح تصريح تقديم الخدمات الترويحية ما يلي:- 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2- توفير عزل صوتي مناسب. ج- تنظم شروط منح التصاريح الواردة في هذه المادة وإجراءاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية