التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025

أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه. ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه. ج-تعتبر تصاريح تقديم الخدمات السياحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه وتعتبر المطاعم السياحية من فئة (بار) و(ديسكو) و (نادً ليلي) المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها حاصلة على التصاريح بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية