الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون السياحة.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
الوزير
:
وزير السياحة والآثار.
اللجنة
:
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون.
المطعم السياحي
:
مرفق سياحي معتمد و مصنف لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر.
السياحة الدامجة
:
نمط من السياحة يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المطعم السياحي باستقلالية، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.