التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025

أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: - 1- مطعماً. 2- كوفي شوب. 3- وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل. 4-باراً. 5- ديسكو. 6-نادياً ليلياً. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية