التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025

يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:- أ- من فئة (مطعم) إلى:- 1- خمس نجوم. 2- أربع نجوم. 3- ثلاث نجوم. 4- نجمتين. 5- نجمة واحدة. ب- من فئة (كوفي شوب) و(وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و(بار) و(ديسكو) و(نادٍ ليلي) إلى:- 1- ثلاث نجوم. 2- نجمتين. 3-نجمة واحدة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية