الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025
أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: -
1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية.
2-أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة على أن يتم التحقق من هذا الشرط عند التجديد.
ب- يشترط لمنح تصريح تقديم الخدمات الترويحية ما يلي:-
1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية.
2- توفير عزل صوتي مناسب.
ج- تنظم شروط منح التصاريح الواردة في هذه المادة وإجراءاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.