الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025
أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه.
ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ج-تعتبر تصاريح تقديم الخدمات السياحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه وتعتبر المطاعم السياحية من فئة (بار) و(ديسكو) و (نادً ليلي) المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها حاصلة على التصاريح بمقتضى هذا النظام.