التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 369231 تموز 2025

أ- للمنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر تقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية بعد الحصول على التصريح الخاص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير منح أي منشأة تصريحا خاصا لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية