التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 369231 تموز 2025

أ- يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق عمل وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً ما يلي :- 1- اقتراح فئة المنشأة ودرجة تصنيفها. 2- التحقق من توافر المتطلبات لدى المنشأة لمنح التصاريح الخاصة للخدمات التالية:- أ- تقديم المشروبات الكحولية. ب- تقديم الخدمات الترفيهية. ج- تقديم الخدمات الفنية والموسيقية. ب- للجنة الاستئناس برأي أي من الخبراء المختصين بتصنيف المنشآت.

الإحالة

المادة 9 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية