التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 369231 تموز 2025

أ- تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي:- 1-اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) مصنفة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي :- أ- الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم. ب- الفئة (ب) تعد من درجة نجمتين. ج- الفئة (ج) تعد من درجة نجمة واحدة. 2-اعتبار المنشآت الحاصلة على ترخيص من فئة (أجنحة فندقية) قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة (فندق) وفقاً لفئتها الواردة في الرخصة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر بيوت الضيافة المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة بمقتضاه بغض النظر عن درجة تصنيفها السابقة.

الإحالة

المادة 12 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية