التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 369231 تموز 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة أو تجديدها سنوياً إلى الوزير شريطة استكمال ما يلي :- أ- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تصنيفها وفقاً لأحكام هذا النظام:- 1- رخصة مهن . 2-سند تسجيل المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. 3-عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير. 4- شهادة عدم محكومية لمالك المنشأة والمديرين فيها. ب- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :- 1- بيوت الضيافة :- أ- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. ب- شهادة خلو من الأمراض لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة. ج- شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة. د- شهادة تدريبية بأصول الضيافة أو إدارة المنشآت الفندقية حسب مقتضى الحال من جهة معتمدة لدى الوزارة. هـ- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير. 2-الفنادق الشعبية :- أ- رخصة مهن. ب- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. ج- شهادتا عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل ولمالك المنشأة ومديرها . د- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية