التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية. ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب المجلس. هـ. اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضواً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوماً على الاقل.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية