التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية. ج. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة. د. اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم. هـ. تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. و. النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها ولا يشمل ذلك الخلافات التي يكون متلقي الخدمة من الأفراد والسياح طرفاً فيها. ز. النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى. ح - الإحالة إلى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها. ط - دراسة مشاريع استثمار أموال الجمعية والموافقة عليها.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية