الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988
أ - إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب الفئة الشاغرة ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهم وإذا لم يوجد مرشح يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يشغل العضوية الشاغرة على أن تتوافر فيه شروط هذه العضوية وأن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه على خمسة أعضاء خلال مدة دورة المجلس.
ب- يتم إعادة انتخاب مركز العضو الذي كان شاغراً من بين أعضاء المجلس وفق أحكام هذا النظام.