التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضى وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها. ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس. ج- على المنشآت الفندقية والسياحية كافة الانتساب الى الجمعية، ولا يسمح لأي منها ممـارسة عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب الى الجمعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية