التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ . يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها. ب. تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً وترسل الدعوة عبر الوسائل الإلكترونية كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية