التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ . يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. ب -1- للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه قبل سبعة أيام من اجتماع الهيئة العامة تفويض أي ممن يلي لتمثيله في الاجتماع :- أ- المالك أو المفوض بصورة قانونية عنه. ب- الشريك المفوض في السجل التجاري. ج- المفوض بالشؤون الإدارية في السجل التجاري. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه قبل سبعة أيام من اجتماع الهيئة العامة من فئة بيوت الضيافة تفويض أي شخص لتمثيله في اجتماع الهيئة العامة. ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع تعقده بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين. د. يراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة سناً. هـ. يدعى مندوب عن الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية