الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988
أ . يعتبر فائزاً بعضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات.
ب- إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلا أحد عشر مرشحاً حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين يتولى أعضاء المجلس الفائزون إكمال ذلك العدد خلال انعقاد الاجتماع ذاته من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح وحسب عدد الأعضاء المحدد من كل فئة وفقاً لأحكام هذا النظام.