التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ - إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب الفئة الشاغرة ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهم وإذا لم يوجد مرشح يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يشغل العضوية الشاغرة على أن تتوافر فيه شروط هذه العضوية وأن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه على خمسة أعضاء خلال مدة دورة المجلس. ب- يتم إعادة انتخاب مركز العضو الذي كان شاغراً من بين أعضاء المجلس وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية