الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضى وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
ج- على المنشآت الفندقية والسياحية كافة الانتساب الى الجمعية، ولا يسمح لأي منها ممـارسة عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب الى الجمعية.