التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . الجمعية : جمعية المطاعم السياحية الأردنية. الهيئة : الهيئة العامة للجمعية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : عمل المطاعم السياحية المعرف في نظام المطاعم السياحية الأردنية . العضو العامل: المطعم السياحي المصنف وفق أحكام نظام المطاعم السياحية الأردنية. العضو المؤازر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعنى عمله بالقطاع السياحي ويوافق المجلس على انتسابه بهذه الصفة مقابل مبلغ مالي يحدده المجلس ب - 1 - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2 - تعتمد التعاريف الواردة في نظام المطاعم السياحية الأردنية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية