الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018
أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر آذار من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:-
فئة ودرجة التصنيف
رسم انتساب بالدينار
رسم اشتراك سنوي بالدينار
فئة مطعم سياحي:-
نجمة واحدة
281.25
93.75
نجمتان
375
131.25
ثلاث نجوم
562.5
187.5
أربع نجوم
750
281.25
خمس نجوم
937.5
375
الفئات الأخرى:-
500
200
ب- تستوفي الجمعية نصف رسوم الانتساب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المطعم السياحي مسجلا خارج العاصمة عمان.
ج- تستوفي الجمعية من العضو في حال تغيير درجة تصنيفه فرقي رسم الانتساب والاشتراك السنوي وفقا لدرجة التصنيف الجديدة إن وجدت.