التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

يترتب على إدارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:- أ- متطلبات وشروط الترخيص والتصنيف. ب- الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته ونوعية الطعام أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة. جـ تعليق رخصة المطعم السياحي الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه. د- وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة. هـــ - الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لإطلاع الزبائن عليها . و- تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المنشأة ورقمها الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها اصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح. ز- الالتزام بساعات العمل المحددة. ح عدم تقديم المشروبات الروحية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة. ط - إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعه عمله. ي - إعلام الوزارة خلال ثلاثين يوما عن أي تعديل في الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال. ك- مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ. ل- الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة. م - الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية