التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025

أ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا به الوثائق والمتطلبات التالية: 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وألا يقل رأسمالها المدفوع عن (100000) مائة ألف دينار. 2- كفالة بنكية بقيمة (100000) مائة ألف دينار باسم المدير العام إضافة لوظيفته. 3- الهيكل التنظيمي للشركة وكادرها الإداري والفني. 4- خطة تشغيلية تبين التغطية الجغرافية وآلية تقديم الخدمة للتطبيق الذكي المستخدم. 5- الربط الإلكتروني لنظام التطبيقات الذكية مع أي نظام تحدده الهيئة. 6- توفير مركز خدمات عملاء محلي لإدارة جودة الخدمة والتعامل مع الشكاوى. 7- نسخة من نموذج العقد الذي سيعتمد بين الشركة المرخص لها ومقدم الخدمة. ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال والكفالة البنكية المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية