التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025

أ- يلتزم المرخص له بتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وفق إجراءات محددة للتعامل مع هذه الشكاوى وتنظيم سجلات خاصة بها والإجراءات المتخذة ومعالجة شكاوى مقدمي الخدمة وفق آلية المعالجة المعتمدة من الهيئة. ب- يلتزم المرخص له بتوقيع اتفاقية مستوى خدمة مع الهيئة تتضمن على سبيل المثال معايير معالجة الشكاوى وأطر الاستجابة والالتزام الزمني بما يضمن حماية حقوق مقدمي الخدمة والإجراءات المتخذة بحقه في حال ارتكاب المخالفات.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية