التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025

أ- إذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية: - 1 - إنذاره خطيا لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار. 2 - مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار. 3- وقف العمل مؤقتا بالترخيص لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالتين التاليتين: - أ- عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئيا أو كليا. ب- عدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص ومصادرة كامل قيمة الكفالة في أي من الحالات التالية: 1 - وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت لمرتين خلال سنة الترخيص. 2- عدم قيام المرخص له بتصويب أوضاعه بعد وقف العمل بالترخيص مؤقتا وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 3- عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وعدم تفعيل الربط الإلكتروني مع الأنظمة التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. 4- التعاقد مع مقدمي خدمة وسيارات لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ج- يعتبر التصريح ملغى حكما في حال فقد مقدم الخدمة أو السيارة أياً من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية