التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 516416 تشرين الأول 2025

أ- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :- 1 - ( 100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة اذا كان عدد السيارات العاملة لديها لا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف سيارة، واذا زاد العدد على ذلك فيستوفى مبلغ مقداره (70) سبعون دينارا عن كل سيارة. 2- (400) أربعمائة دينار عن التصريح. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفي الهيئة رسم التصريح عن سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. ج - تستوفي الهيئة مبلغا مقداره (20) عشرون دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص. د- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية