التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف (Professor Emeritus) اذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة الاستاذية ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الطبي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس .

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية