الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :-
1-التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي .
2-اجراء الامتحانات والندوات .
3-الاشراف على الرسائل الجامعية .
4-البحث العلمي والتطبيقي .
5-الارشاد الاكاديمي .
6-مراجعات الطلبة .
7-المشاركة في المجالس واللجان .
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة ،
وللمدرس والمدرس المساعد (15) ساعـة معتمدة .
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اخرى.