التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

أ‌- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته على النحو التالي:- 1- ثماني سنوات لرتبة مدرس او مدرس مساعد من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . 2- عشر سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . 3- أربع سنوات لرتبة أستاذ من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . ب- إذا كان عضو الهيئة التدريسية معينا تحت التجربة قبل صدور هذا النظام المعدل فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة و تحتسب له مدة التجربة السابقة على صدور هذا النظام المعدل. ج- تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا لم يصدر قرار بتثبيته في الخدمة خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- اذا تم تثبيته ولم ينشر أو قبل له للنشر إنتاجا علمياً واحداً على الأقل كل خمس سنوات بعد تثبيته ولاتحتسب مدة تكليفه بالعمل الإداري في الجامعة من ضمن هذه المدة. 3- اذا عين في رتبة مدرس ولم يتم نقله من فئة الى أخرى ضمن الرتبة ذاتها خلال مدة التجربة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية