التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على ما يلي:- 1 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة أستاذ مساعد، شريطة تقديم استقالته من عمله في الجامعة. 2 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس مساعد وحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة مدرس، شريطة تقديم استقالته من عملـه في الجامعة. 3 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس مساعد وحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة أستاذ مساعد، شريطة تقديم استقالته من عمله في الجامعة. ب- لا تعتبر الخدمة السابقة لعضو الهيئة التدريسية المعين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة استمرارا لخدمته اللاحقة. ج- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تغيير صفة التعاقد مع المحاضر المتفرغ على مؤهل الماجستير أو ما يعادله براتب مدرس في الجامعة الى محاضر متفرغ على مؤهل الدكتوراة أو ما يعادلها وبراتب أستاذ مساعد، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة عند التعاقد معه، شريطة الموافقة على إنهاء العقد السابق معه.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية