التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

الاجازة والاعارة والايفاد أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الكليات. 2- ستة أسابيع لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الأقسام السريرية في كلية الطب لغير المكلفين بالعمل الإداري. 3-ثمانية اسابيع للمكلفين بالعمل الإداري من اعضاء الهيئة التدريسية بما فيها كلية الطب. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز منح أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين من الأطباء السريريين العاملين في كلية الطب الإجازة المستحقة لهم أي وقت خلال العام الجامعي بموافقة عميد كلية الطب. د- في جميع الأحوال لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله لغايات عقد اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات. و- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة مالية يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية