التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين بالتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس . ب-للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات والقيام بمهام بحثية او تدريسية او تدريبية فيها لمدة محددة ، وذلك وفقاً للاسس والشروط التي يقررها. ج-للرئيس الموافقة على قيام اشخاص او جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية