الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007
أ- اذا ارتأى الرئيس ، او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم المهني في
القضية الجزائية .
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام .