التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27101 أيار 2007

- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :- أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى . ب-ان يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وبتقدير لا يقل عن جيد لكل منها ، وذلك من جامعات معترف بها ، وللمجلس اضافة أي شروط اخرى استثناء من تقدير الجيد للتعيين وفي تخصصات محددة . ج-ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي . د-ان يكون لائقا من الناحية الصحية ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. هـ- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية