التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع رئيس هيئة الاركان: قائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية المدير: مدير اي مديرية في القيادة العامة أو في سلاح الجو الملكي. القوات المسلحة: القوات البرية وسلاح الجو الملكي والقوة البحرية الملكية اي قوات مسحلة اخرى ترتبط بالوزير اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للقوات المسلحة الجيش العربي /الجيش العربي أو العائدة لها وصيانتها وشحنها والتأمين عليها وكذلك الخدمات التي تحتاجها. اللوازم الخاصة: اللوازم والخدمات التي يقتصر استخدامها على جهة معينة في القوات المسحلة /الجيش العربي وتشكل حاجة اساسية لتحقيق اهدافها وتمكينها من القيام بأعمالها.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية