الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:-
الوزير: وزير الدفاع
رئيس هيئة الاركان: قائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية
المدير: مدير اي مديرية في القيادة العامة أو في سلاح الجو الملكي.
القوات المسلحة: القوات البرية وسلاح الجو الملكي والقوة البحرية الملكية اي قوات مسحلة اخرى ترتبط بالوزير
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للقوات المسلحة الجيش العربي /الجيش العربي أو العائدة لها وصيانتها وشحنها والتأمين عليها وكذلك الخدمات
التي تحتاجها.
اللوازم الخاصة: اللوازم والخدمات التي يقتصر استخدامها على جهة معينة في القوات المسحلة /الجيش العربي وتشكل حاجة اساسية لتحقيق اهدافها
وتمكينها من القيام بأعمالها.