التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة23-

المادة 32من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

أ . تقيد جميع اللوازم الواردة للقوات المسلحة /الجيش العربي عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها في قيود احدى المستودعات الرئيسية التالية حسب مقتضى الحال: 1. مستودعات سلاح الصيانة الملكي. 2. مستودعات سلاح اللاسلكي الملكي 3. مستودعات الملابس والمهمات. 4. مستودعات الاثاث واللوازم. 5. مستودعات الذخيرة العسكرية. 6. مجموعة المستودعات الهندسية. 7. مجموعة مستودعات التموين الرئيسية. 8. المستودعات الطبية الرئيسية. 9. مستودعات سلاح الجو الملكي. 10- المستودعات غير الطبية. 11. اي مستودع رئيسي جديد في القوات المسلحة /الجيش العربي يقرر رئيس هيئة الاركان احداثه وتسميته بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب. مديرية المشتريات الدفاعية مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي الذي تعود له قيود المادة المشتراة. ج- مديرية التخطيط والتنظيم مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي للوازم الموردة للقوات المسلحة.

الإحالة

المادة 32 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية