الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
أ . تقيد جميع اللوازم الواردة للقوات المسلحة /الجيش العربي عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها في قيود احدى المستودعات الرئيسية التالية حسب مقتضى الحال:
1. مستودعات سلاح الصيانة الملكي.
2. مستودعات سلاح اللاسلكي الملكي
3. مستودعات الملابس والمهمات.
4. مستودعات الاثاث واللوازم.
5. مستودعات الذخيرة العسكرية.
6. مجموعة المستودعات الهندسية.
7. مجموعة مستودعات التموين الرئيسية.
8. المستودعات الطبية الرئيسية.
9. مستودعات سلاح الجو الملكي.
10- المستودعات غير الطبية.
11. اي مستودع رئيسي جديد في القوات المسلحة /الجيش العربي يقرر رئيس هيئة الاركان احداثه وتسميته بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب. مديرية المشتريات الدفاعية مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي الذي تعود له قيود المادة المشتراة.
ج- مديرية التخطيط والتنظيم مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي للوازم الموردة للقوات المسلحة.