التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة23-

المادة 33من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الاتية: ا- اللوازم المشتراه: 1- مستند ادخالات - ايراد - من المستودع الرئيسي المختص. 2- فاتورة اللوازم. 3- نسخة من ضبط لجنة التسليم. ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي اخر: 1- نسخة من مستند الاخراجات-الصرف- الصادر من المستودع الذي صرفت منه اللوازم 2- نسخة من مستند الادخالات -ايراد- للمستودع الذي تسلم اللوازم على أن ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع المصروفة منه اللوازم. ج- اللوازم المحولة أو المصنوعة 1- سندات صرف باللوازم المصروفةمن مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة. 2- سندات علاوة- ايراد- تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة. 3- ضبط باللوازم الاولية التي صنعت منها اللوازم الموردة.

الإحالة

المادة 33 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية