الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الاتية:
ا- اللوازم المشتراه:
1- مستند ادخالات - ايراد - من المستودع الرئيسي المختص.
2- فاتورة اللوازم.
3- نسخة من ضبط لجنة التسليم.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي اخر:
1- نسخة من مستند الاخراجات-الصرف- الصادر من المستودع الذي صرفت منه اللوازم
2- نسخة من مستند الادخالات -ايراد- للمستودع الذي تسلم اللوازم على أن ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع
المصروفة منه اللوازم.
ج- اللوازم المحولة أو المصنوعة
1- سندات صرف باللوازم المصروفةمن مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة.
2- سندات علاوة- ايراد- تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة.
3- ضبط باللوازم الاولية التي صنعت منها اللوازم الموردة.