الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
الفصل الرابع.
أ. تشكل المديريات المختصة لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المدير المختص وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد إلي المستودعات.
ب- لا يجوز إشراك أي من أعضاء لجنة الشراء في لجنة الاستلام.
ج- يجوز للمديرية المختصة تكليف قادة المستودعات المعنية بتشكيل لجان منها لتسلم اللوازم الواردة إليها.
د. لا يجوز قبول اي لوازم لا يثبت الفحص المخبري في الاجهزة المختصة صلاحيتها للاستهلاك البشري من حيث المواصفات والشروط الصحية.
هـ. على لجان الاستلام ان تتقيد بدقة بنصوص الشراء والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها للتثبت من مطابقتها للمواصفات فتقبلها او ترفضها على ضوء النتائج المخبرية ولها ان تكتفي بالتقرير المخبري الوارد مع اللوازم اذا اقتنعت بذلك.
و. تنظم لجان الاستلام ضبوطاً بالنتائج واذا ظهر اي مخالفة في اللوازم للشروط او المواصفات تحاط مديرية المشتريات الدفاعية وقيادة المستودعات التي تعود اليها اللوازم علماً بالتفاصيل ولا يتم استلام هذه اللوازم الا بموافقة رئيس هيئة الاركان الخطية او من يفوضه خطياً وبتنسيب من الجهة صاحبة الشراء.
ز. لا يجوز استلام اللوازم بعد المواعيد المحددة الا في الحالات التالية:
1. موافقة المديرية المختصة بالشراء اذا كانت مدة التاخير لا تزيد على 60 يوماً بعد اقتناعها باسباب التاخير.
2. موافقة رئيس هيئة الاركان بتنسيب من المديرية المختصة بالشراء اذا زادت مدة التاخير على 60 يوما.