التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة 38-

المادة 38من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

الفصل السادس المادة 38- صرف اللوازم يشكل رئيس هيئةالاركان لجانا من الخبراء لتعيين المخصصات المقررة من اللوازم التالية: وتعديلها كلما دعت الضرورة الى ذلك:- ا- مخصصات الضباط والافراد من مواد التموين. ب- مخصصات الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مخصصات الواحدات والاقسام من انواع الاسلحة والسيارات واللوازم والاثاث واي لوازم اخرى.

الإحالة

المادة 38 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية