الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
المادة 4:-
يقدم طلب الشراء قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت
حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة أو لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
الإحالة
المادة 4 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.