الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
أ . تصرف اللوازم الدفاعية ولوازم التدريب بموجب اوامر تصدرها المديرية المختصة في القيادة العامة للقوات المسلحة /الجيش العربي.
ب. تصرف السيارات والآليات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار والآلات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط والتنظيم في القوات المسلحة /الجيش العربي وعلى اساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها.
ج. تصرف اللوازم السلكية واللاسلكية بموافقة مدير سلاح اللاسلكي الملكي.
د. تصرف اللوازم الانشائية المخصصة للابنية الجديدة شطباً وحسب الكميات المقررة لها بموافقة مدير مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية على ان يعزز ذلك بما يلي:
1. مخطط البناء.
2. كشف بمواد البناء موقع من لجنة فنية.
هـ. تصرف اللوازم الانشائية المطلوبة لاعمال الصيانة حسب الكميات اللازمة لكل عمل صيانة وبموافقة مدير مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.
و. تصرف جميع اللوازم الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات وما يتبعها بموافقة مدير الخدمات الطبية الملكية وله ان يحدد نوعية اللوازم التي تصرف شطباً او عهدة وحسب طبيعة استعمالها باستثناء اللوازم الطبية الخاصة بسلاح الجو الملكي.
ز. تصرف قطع الغيار والعدة الفنية وتفرعات الأسلحة والمعدات الخاصة والمستهلكات المستخدمة بالعمل الفني بموافقة مدير سلاح الصيانة الملكي.
ح. تصرف الملابس والاثاث والقرطاسية وتوابعها باستثناء الملابس والمهمات الخاصة بموافقة مدير الامداد والتجهيز.
ط. تصرف المواد التموينية والوقود بموافقة مدير التموين والنقل الملكي وحسب المرتب المقرر.
ي. تصرف العدة والقطع الفنية الخاصة بالزوارق بموافقة قائد القوة البحرية الملكية.
ك. تصرف لوازم الطائرات ومعدات الدفاع الجوي والرادار وتوابعها حسب طرق الصرف بنظام مصدرها وكذلك تصرف السيارات والاسلحة والذخائر واللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها والآلات الدقيقة
والقطع والعدة الفنية واللوازم الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات واللوازم الانشائية المخصصة لسلاح الجو الملكي الاردني بموافقة المدير المختص بهذا السلاح.
ل . تصرف شطبا جميع اللوازم التي يتعذر اعادتها غير صالحة على ان تشكل لجان فنية لعمل قوائم بهذه المواد بمختلف المستودعات.
م . جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم تذكر في هذا النظام او التي تقضي الظروف بصرفها زيادة عن المرتب المقرر تصرف بموافقة المدير المختص بالصرف وفق احكام هذه المادة.